آقا ضياء العراقي

70

شرح تبصرة المتعلمين

واحدة منها تكبيرة الإحرام . ) أما استحباب التكبيرات السبع وكون واحدة منها تكبيرة الإحرام ، فقد تقدّم شرحه . وأما الدعاء المزبور ، فلما ورد في نص الحلبي « 1 » . ( الثاني : القنوت ) بلا إشكال في فعله ، لما ورد بأن « من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له » « 2 » ، ولذلك ذهب جمع إلى وجوبه كالفاتحة ، ولكن في النص أيضا : « إن شئت فاقنت ، وإن شئت فلا تقنت » « 3 » وهذه النصوص أصرح في ترخيص الترك من السابقة ، فيحمل النفي فيه على نفي الكمال ، ك « لا صلاة لجار المسجد إلاَّ في المسجد » « 4 » . ( وهو في كل ثنائية مرة قبل الركوع وبعد القراءة ) في غير الجمعة على المشهور ، خلافا لمن ذهب إلى الخيار قبله أو بعده . ومستند المشهور قوله « لا أعرف قنوتا إلاَّ قبل الركوع » « 5 » ، وفي قبالها رواية معمر المشتملة على قوله : « وإن شئت بعد الركوع » « 6 » ، والترجيح دلالة مع الأول ، إنما الإشكال في سنده مع اعراض المشهور . نعم مع بنائهم على الجمع ، بحمله على مرتبة أخرى من الطلب ، مع اختصاص قبل الركوع بمرتبة أخرى وجه وجيه . ( و ) ربما يومئ إليه التزامهم بأنه ( يقضيه لو نسيه بعد الركوع ، ) ولعل

--> « 1 » وسائل الشيعة 4 : 723 باب 8 من أبواب التكبير حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 4 : 898 باب 2 من أبواب القنوت حديث 2 . « 3 » وسائل الشيعة 4 : 901 باب 4 من أبواب القنوت حديث 1 . « 4 » وسائل الشيعة 3 : 478 باب 2 من أبواب أحكام المساجد حديث 1 . « 5 » وسائل الشيعة 4 : 901 باب 3 من أبواب القنوت حديث 6 . « 6 » وسائل الشيعة 4 : 900 باب 3 من أبواب القنوت حديث 4 .